فذهب أبو حَنِيْفَةَ (?) ، والأوزاعي (?) ، والثوري (?) ، وَالشَّافِعِيّ (?) ، وأحمد فِي أصح الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ (?) ، إِلَى أنّ الكفارة مقيدة عَلَى الترتيب الوارد فِي الْحَدِيْث، فهي عتق رقبة، فإن لَمْ يجد فصيام شهرين متتابعين (?) ، فإن لَمْ
يستطع، فإطعام ستين مسكيناً، وَهُوَ مذهب الظاهرية (?) ، والزيدية (?) .