5 - إذا كان في بعض أعضاء الطهارة جرح فإنه يغسله بالماء، فإن كان الغسل بالماء يؤثر عليه مسحه مسحا فيبل يده بالماء ويمررها عليه. فإن كان المسح يؤثر عليه أيضا فإنه يتيمم عنه.
6 - إذا كان في بعض أعضائه كسر مشدود عليه خرقة أو جبس فإنه يمسح عليه بالماء بدلا عن غسله ولا يحتاج للتيمم لأن المسح بدل عن الغسل.
7 - يجوز أن يتيمم على الجدار أو على شيء آخر طاهر له غبار، فإن كان الجدار ممسوحا بشيء من غير جذب الأرض كالبوية فلا يتيمم عليه إلا أن يكون له غبار.
8 - إذا لم يمكن التيمم على الأرض أو الجدار أو شيء آخر له غبار فلا بأس أن يوضع تراب في إناء أو منديل ويتيمم منه.
9 - إذا تيمم لصلاة وبقى على طهارته إلى وقت الصلاة الأخرى فإنه يصليها بالتيمم الأول ولا يعيد التيمم للصلاة الثانية لأنه لم يزل على طهارته