ما فعل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره يعتبر حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخر البيان عن وقته، قال البخاري في صحيحه "7355": باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول.. ثم أخرج بإسناده إلى محمد بن المنكدر قال: رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن الصياد الرجال قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
فهذا الحديث يدل على أن الصحابة كانوا يفهمون بأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لشيء صنع أمامه يعتبر حجة.