قال أبو شامة في الباعث على إنكار البدع والحوادث "165": ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع، بل تكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان، ليس لبعضها على بعض فصل إلا ما فضله الشرع، وخصه بنوع العبادة، فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها، كصوم يوم عرفة، وعاشوراء، والصلاة في جوف الليل، والعمرة في رمضان، ومن الأزمان ما جعله الشرع فضلاً فيه جميع أعمال البر، كعشرة ذي الحجة، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.
والحاصل أن المكلف ليس له منصب التخصيص، بل ذلك إلى الشارع، وهذه كانت صفة عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى.
وقال الألباني في أحكام الجنائز "306" في ذكر أنواع البدع: كل عبادة أطلقها الشارع وقيدها الناس ببعض القيود مثل المكان أو الزمان أو صفة أو عدد. انتهى.
وقال ابن القيم في إعلام الموقعين "1/344": ومعلوم أنه لا حرام