ينقسم الواجب باعتبار ذاته إلى قسمين:
- القسم الأول: واجب عيني وهو الذي يلزم كل مكلف فعله، كالصلوات الخمس والزكاة والصيام وغير ذلك.
- القسم الثاني: واجب كفائي وهو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، والضابط في معرفته هو أنه لا يكون فيه أمر لجميع المكلفين بفعله، لكن يحصل بترك ذلك الفعل الضرر إذا تركه جميع المسلمين، كالرد على أهل البدع قال الشافعي في الرسالة "366" في الواجب الكفائي: وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصوداً قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من الإثم، ولو ضيعوه معاً خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، بل لا أشك إن شاء الله لقوله: {إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً} [التوبة: 37] قال: فما معناها؟ قلت: الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم، ونفير بعضهم إذا كانت في نفيرهم كفاية يُخْرِجُ مَنْ تَخَلَّفَ مِنَ المأثم إن شاء الله، لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير. انتهى.
قلت: وهذه القاعدة تحتاج إلى بيان أمور:
الأمر الأول: أنه لو قام جماعة بالواجب الكفائي ولكن لم يف