القاعدة الرابعة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ما ورد فيه الدليل بإيجابه، وكان ذلك الواجب لا يؤدَّى إلا بعمل من الأعمال حتى يمكن فعله، فإن ذلك العمل المؤدي إلى الواجب يعتبر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015