القياس باب من أبواب الاجتهاد، والاجتهاد لا يخصص به العام، لأن الاجتهاد يتطرق إليه احتمال الخطأ، وما يطرق إليه احتمال الخطأ لا يغير النص ولا يخرجه عن عمومه، ولأن العموم أصل والقياس فرع، والفرع لا يغير الأصل، ولذلك لم يأت عن الصحابة تخصيص نص من النصوص العامة بالقياس.