الصحابة يخصصون الحكم بطعام العشاء بل كانوا يعممون الحكم. قال الشوكاني في إرشاد الفحول "202": ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص عند الجمهور، ومثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" مع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في شاة ميمونة: "دباغها طهورها" فالتنصيص على الشاة في الحديث الآخر لا يقتضي تخصيص عموم "أيما إهاب دبغ فقد طهر" لأنه تنصيص على بعض أفراد العام بلفظ لا مفهوم له. انتهى.