القاعدة الثانية عشر: الأمر الوارد عقب سؤال يكون بحسب قصد السائل:

الأمر الوارد عقب سؤال يأتي على حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون الأمر ورد عقب سؤال عن حكم ذلك الشيء، فيكون الأمر بحسب مقصود السائل، فإذا كان قصد السائل عن الإباحة وعدمها فالأمر ليس للوجوب وإنما هو لبيان المشروعية، وإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015