القاعدة العاشرة: العدد الذي يحصل به تطبيق الأمر هو المرة الواحدة

الأمر إذا أطلق بغير عدد فإن أقل ما يحصل به تطبيق ذلك الأمر هو "المرة الواحدة فقط" كقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] .

ففي هذه الآية وجوب غسل الوجه في الوضوء ويحصل هذا الوجوب بغسل الوجه مرة واحدة فقط، لأن هذا هو الأصل في تطبيق الأمر الذي يحدد بعدد، قال الشافعي في الرسالة "164": فكان ظاهر قول الله: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] أقل ما وقع عليه اسم الغسل وذلك مرة واحتمل أكثر، فسن رسول الله الوضوء مرة فوافق ذلك ظاهر القرآن، وذلك أقل ما يقع عليه اسم الغسل. انتهى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015