القاعدة الثامنة: إذا صرف الأمر من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب وليس على الإباحة

الأمر إذا صرف من الوجوب فإنه يحمل على الاستحباب ولا يحمل على الإباحة، لأن الاستحباب أقرب درجة إلى الوجوب من الإباحة، فيحمل على الأقرب ولا يحمل على الأبعد وهو الإباحة إلا بقرينه، فإن جاءت قرينة تدل على أن ذلك الأمر للإباحة حمل على الإباحة، وعلى هذا مشى الأئمة رحمهم الله فإنهم يقولون في الأمر المصروف عن الوجوب هذا أمر استحباب أو هذا أمر ندب، أو هذا أمر إرشاد وتأكيد، ولا يقولون هذا أمر إباحة إلا إذا أتت قرينة تدل على ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015