قال السمعاني في قواطع الأدلة "1/190": وأما تفسير الراوي لأحد محتملي الخبر يكون حجة في تفسير الخبر كالذي رواه ابن عمر أن المتبايعين بالخيار مالم يتفرقا، وفسره بالتفريق بالأبدان لا بالأقوال فيكون أولى، لأنه قد شاهد من خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم ما عرف به مقاصده وكان تفسيره بمنزلة نقله. انتهى.