Q صلينا الظهر أربع ركعات، ثم زاد الإمام ركعة خامسة، وذكرناه ولكنه لم يرجع واستمر، فوقفنا معه وصلينا خمس ركعات وسجدنا للسهو، ثم أفتانا أحد الإخوة بإعادة الصلاة، فأعادها البعض ولم يعدها البعض، فهل الإعادة صحيحة أم لا؟ وماذا يجب على الإمام؟ وماذا يجب على المأمومين؟
صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام ركعة خامسة، طبعاً نحن نفترض في الإمام أنه ساهٍ؛ لأنه لا يوجد إمام يزيد ركعة خامسة عمداً؛ لأنه يعرف أنه إذا زادها عمداً بطلت صلاته، ولكن المأمومين الذين بعده أحد رجلين: إما أناس متأكدون أنه زائد فيسبحون، ولكن إذا رفض فلم يرجع فيجلسون؛ لأنهم متأكدون أنه زائد، ولا يتابعونه في الخطأ، فإذا تابعوه في الخامسة وهم يعلمون أنها خامسة بطلت صلاتهم! وعليهم الإعادة.
أو مصلٍ آخر مثل الإمام شاك ناسٍ وليس عنده يقين، فهذا حكمه حكم الإمام، يقوم مع الإمام، وينهي الصلاة.
أما موقف الإمام في مثل هذه الحالة فهو: إن كان متأكداً أنه في الرابعة وأن هذه الركعة ما هي بالخامسة فيبني على يقينه وإن سبح الناس، أما إن كان عنده شك ولم يكن عنده يقين، ولكن قام أخذاً بالأحوط وسبح له الناس، فإن تسبيح الناس يزيل الشك عنه ويرجعه إلى اليقين بأن هذه زائدة، فيلزمه الرجوع، فإذا لم يرجع وهو عنده شك لزمه إعادة صلاته؛ لأنه استمر في خامسته مع قيام الدليل على أنها خامسة بشكه وتنبيه غيره له، والله أعلم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.