Q سؤالي هو من منطوق نقاش دار بيني وبين أحد زملائي حول كشف المرأة على أقاربها مثل أبناء أعمامها وعماتها، وكشف زوجة الأخ على أخيه، فنحن نعلم أن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (الحمو الموت) في الخلوة؟
صلى الله عليه وسلم من قال لك: في الخلوة، هذه مشكلتك، الحمو الموت في الخلوة، لا.
الحمو الموت في الخلوة والجلوة، مع الناس ولوحده، ولا يجوز أن تكشف المرأة لابن العم ولا لابن الخال ولا لأخ الزوج، سواء خالية أو معها أحد؛ لأنه أجنبي عنها، وخذوها قاعدة: من الذي يحل له أن تكشف له المرأة أو تحرم؟ هناك المحرمات تنقسم إلى قسمين: محرمات على التأبيد، ومحرمات على التوقيت، يعني: مؤقتة، تزول الحرمة بزوال المؤثر.
-فمثلاً- زوجة أخيك المسلم، جارك متزوج هل تحل لك زوجته الآن وهي متزوجة؟ لا تحل لك، لكن لو مات عنها زوجها، أو طلقها ماذا تصبح لك؟ حلال، فهي محرمة عليك؛ لأنها متزوجة، فإذا ذهب المؤثر زالت الحرمة وبقيت حلالاً لك.
فهذه المحرمة على التأبيد يجوز كشف الوجه عليك؛ لأنها لا تحل لك الآن ولو بعد حين، والمحرمة على التوقيت التي يمكن أن تكون لك زوجة إذا زال سبب التحريم، هذه يحرم عليك أن تكشف عليها -فمثلاً- زوجة أخيك، لو مات أخوك لتزوجتها من بعده، لو طلقها أخوك لتزوجتها من بعده، أجل لا يجوز أن تكشف عليها، حكمها مثل حكم امرأة الجار، فلا فرق بين الاثنتين، كذلك بالنسبة لزوجتك ابن عمها، هو لا يحل له أن يتزوجها؛ لأنها امرأتك الآن، لكن لو طلقتها جاز له أن يتزوجها، ابن عمها أو ابن خالها، فلا مجال للنقاش في هذا الموضوع.
وعليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وعليك أن تقنع إخوانك بأنه لا مجال لكشف الوجه إلا على من أباح الله.
أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يأخذ بقلوبنا إلى ما يحبه ويرضاه.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.