Q طلقت إحدى زوجاتي وانتهت العدة وتزوجت بأخرى، ولكن أمها التي كانت عمتي سابقاً لا زالت تكشف وجهها عليّ، وأنا أجد في نفسي حرجاً فما حكم الإسلام؟
صلى الله عليه وسلم حكم الإسلام أنه لا حرج في ذلك؛ لأنها محرمة عليك على التأبيد؛ لأنه لا يجوز لك أن تنكحها حتى ولو طلقت بنتها، فهي عمتك ولو طلقت بنتها، ويجوز لك أن تكشف عليها، لأنها من المحرمات عليك.