لما فيها من المضرَّة من الدم المحتقن، فهي ضارة للدين، وللبدن؛ فلهذا حرمها - عز وجل -، ويستثنى من الميتة السمك، فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها، كما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن ماء البحر، فقال: ((هو الطهور ماؤه الحل ميتته)) (?).
ويُستثنى كذلك الجراد، فعن ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أحل لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالسمك والجراد، وأما الدمان: فالكبد والطحال)) (?).
قوله تعالى: {وَالْدَّمُ} يعني المسفوح، كقوله تعالى: {أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا}، فقد كان أهل الجاهلية إذا جاع أحدهم يفصد بعيره فيجمع