* ومن أَحكامِ صلاةِ العيد أنهُ يُكرَهُ التنفُّل قبلهَا وبعدَها في موضعها، حتى يفارِقَ المصلى؛ لقول ابن عباس «صلى النبي صلى الله عليه وسلم يومَ عيدِ ركعتين لم يُصَلِّ قبلهما ولا بعدهما» (?) ولئلا يتوهم أن لها راتبه قبلهاَ أو بعدَها
قال الإمام أحمد (أهلُ المدنيةِ لا يَتَطَوعونَ قبلهَا ولا بعدَها)
وقال الزهريُّ (لم أًسمعْ أحداً من علماِئنا يذكُرُ أن أَحداً من سَلَفِ هذه الأمة كان يصلي قبلَ تلك الصلاة ولا بعدها، وكان ابنُ مسعودٍ وحذيفةُ ينهيان الناس عن الصلاة قبلها) (?) .