وَمن جَاوز فَارِسًا فنفق فرسه فَلهُ سهم فَارس وَلَو بَاعه قبل الْقِتَال أَو وهبه أَو آجره أَو رَهنه فسهم راجل فِي ظَاهر الرِّوَايَة وَكَذَا لَو كَانَ مَرِيضا أَو مهر أَلا يُقَاتل عَلَيْهِ وَلَا يُسهم لمملوك أَو مكَاتب أَو صبي أَو امْرَأَة أَو ذمِّي بل يرْضخ بِحَسب مَا يرى إِن قَاتلُوا أَو داوت