بَطْنه بِرُمْح حَتَّى يَمُوت وَيتْرك ثَلَاثَة أَيَّام فَقَط وَيرد مَا أَخذه إِلَى مَالِكه إِن بَاقِيا وإلاّ فَلَا ضَمَان وَلَو بَاشر الْفِعْل بَعضهم حدوا كلهم وَإِن أَخذ مَالا وجرح قطع من خلاف وَالْجرْح هدر وَإِن جرح فَقَط أَو قتل فَتَابَ قبل أَن يُؤْخَذ فَلَا حد وَالْحق للْوَلِيّ إِن شَاءَ عَفا، وَإِن شَاءَ أَخذ بِمُوجب الْجِنَايَة وَكَذَا لَو كَانَ فيهم صبي أَو مَجْنُون أَو ذُو رحم محرم من