وَلَا يضمنهُ وَعند مُحَمَّد يُؤْخَذ مِنْهُ وَيُعْطِي مَا زَاد الصَّبْغ وَإِن صبغه أسود أَخذ مِنْهُ وَلَا يُعْطي شَيْئا وَحكما فِيهِ كحكمهما فِي الْأَحْمَر.
(بَاب قطع الطَّرِيق)
من قصد قطع الطَّرِيق من مُسلم أَو ذمِّي على مُسلم أَو ذمِّي فَأخذ قبله حبس حَتَّى