صَاحب الرِّبَا أَو مستعيراً أَو مُسْتَأْجرًا أَو مضارباً أَو مستبضعاً أَو قَابِضا على سوم الشِّرَاء أَو مرتهناً وَيقطع بِطَلَب الْمَالِك أَيْضا فِي السّرقَة من هَؤُلَاءِ لَا بِطَلَب السَّارِق أَو الْمَالِك لَو سرقت من السَّارِق بعد الْقطع بِخِلَاف مَا لَو سرقت مِنْهُ قبل الْقطع أَو بعد دَرْء الْحَد بِشُبْهَة وَإِن لم يطْلب أحد لَا يقطع وَإِن أقرّ هُوَ بهَا وَلَا بُد من حُضُوره عِنْد الْإِقْرَار وَالشَّهَادَة