كوطىء أمة وَلَده وَإِن سفل أَو مشتركته أَو معتدته بِالْكِنَايَةِ دون الثَّلَاث أَو البايع الْمَبِيعَة أَو الزَّوْج الممهورة قبل تَسْلِيمهَا وَالنّسب يثبت فِي هَذِه عِنْد الدعْوَة لَا فِي الأولى وَإِن ادِّعَاء وَيحد بوطىء أمة أَخِيه أَو عَمه وَإِن ظن حملهَا وَكَذَا بوطىء امْرَأَة وجدهَا على فرَاشه وَإِن