وَالْقِسْمَة وَالْخُصُومَة وَضرب الْوَلَد وَبِهِمَا فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق وَالْخلْع وَالْعِتْق وَالْكِتَابَة وَالصُّلْح عَن دم عمد وَالْهِبَة وَالصَّدَََقَة وَالْقَرْض والاستقراض، وَإِن نوى الْمُبَاشرَة خَاصَّة صدق ديانَة لَا