بِإِذْنِهِ لَو أذن لَهَا فِيهِ مَتى شَاءَت ثمَّ نهاها فَخرجت لَا يَحْنَث عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد وَلَو أَرَادَت الْخُرُوج فَقَالَ إِن خرجت أَو ضرب العَبْد فَقَالَ: إِن ضربت تقيد الْحِنْث بِالْفِعْلِ فَوْرًا فَلَو لَبِثت ثمَّ فعلت لَا يَحْنَث قَالَ لآخر اجْلِسْ فتغد معي فَقَالَ إِن تغديت