لَو عجز وَقَالا يعْتق كُله وَلَا يسْعَى وَإِن أعتق شريك نصِيبه مِنْهُ فللآخر أَن يعْتق أَو يدبر أَو يُكَاتب أَو يستسعى وَالْوَلَاء لَهما أَو يضمن الْمُعْتق لَو مُوسِرًا