ملتقي الابحر (صفحة 739)

وَتجب النَّفَقَة وَالسُّكْنَى لمعتدة الطَّلَاق وَلَو بايناً والمفرقة بِلَا مَعْصِيّة كَخِيَار الْعتْق وَالْبُلُوغ والتفريق لعدم الْكَفَاءَة لَا لمعتدة الْمَوْت والمفرقة بِمَعْصِيَة كالردة وتقبيل ابْن الزَّوْج وَلَو ارْتَدَّت مُطلقَة الثَّلَاث تسْقط نَفَقَتهَا سَقَطت نَفَقَتهَا لَا لَو مكنت ابْنه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015