أسنهم وَلَا حق لأمة وَأم ولد فِي الْحَضَانَة قبل الْعتْق والذمية أَحَق بِوَلَدِهَا الْمُسلم مَا لم يخف عَلَيْهِ ألف الْكفْر وَلَيْسَ للْأَب أَن يُسَافر بولده حَتَّى يبلغ حد الإستغناء وَلَا للْأُم إلاّ