لِأَبَوَيْنِ، ثمَّ لأم، ثمَّ لأَب ثمَّ خَالَته كَذَلِك ثمَّ عمته كَذَلِك وَبَنَات الْأُخْت أولى من بَنَات الْأَخ وَهن أولى من العمات وَمن نكحت غير محرمه سقط حَقّهَا لَا من نكحت محرمه كَأُمّ نكحت