ملتقي الابحر (صفحة 656)

وَإِن لم يقبلا وَعِنْدَهُمَا لَا مَا لم يقبلا) وَإِذا قبلا لزم المَال وَالْخلْع مُعَاوضَة فِي حَقّهَا فَيصح رُجُوعهَا قبل قبُوله بَعْدَمَا أوجبت وَشرط الْخِيَار لَهَا وَيبْطل بِالْقيامِ عَن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015