ملتقي الابحر (صفحة 628)

(بَاب الرّجْعَة)

هِيَ اسْتِدَامَة النِّكَاح الْقَائِم فِي الْعدة فَمن طلق مَا دون ثَلَاث بِصَرِيح الطَّلَاق أَو بِالثلَاثِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015