بالوطىء لَا يجب الْعقر باللبث بعد الْإِيلَاج وَلَا يصير بِهِ مراجعاً فِي الرَّجْعِيّ مَا لم ينْزع، ثمَّ يولج خلافًا لأبي يُوسُف وَلَو قَالَ إِن نكحتها عَلَيْك فَهِيَ طَالِق فنكحها عَلَيْهَا فِي عدَّة