نِكَاح العَبْد وَالْأمة وَالْمُدبر وَالْمكَاتب وَأم الْوَلَد بِلَا إِذن السَّيِّد مَوْقُوف فَإِن أجَاز نفذ وَإِن رد بَطل طَلقهَا رَجْعِيَّة أجَاز لَا طَلقهَا أَو فَارقهَا فَإِن نكحوا