وبالطلاق قبل الدُّخُول وَالْخلْوَة الصَّحِيحَة مُتْعَة مُعْتَبرَة بِحَالهِ فِي الصَّحِيح لَا تنقص عَن خَمْسَة دَرَاهِم وَلَا تزاد على نصف مهر الْمثل وَهِي درع وخمار وَمِلْحَفَة وَكَذَا الحكم لَو