ملتقي الابحر (صفحة 35)

دِرْهَم فِيهِ سُورَة وَلَا لجنب دُخُول الْمَسْجِد إِلَّا لضَرُورَة وَلَا قِرَاءَة الْقُرْآن وَلَو دون آيَة إِلَّا على وَجه الدُّعَاء أَو الثَّنَاء وَيجوز لَهُ الذّكر وَالتَّسْبِيح وَالدُّعَاء وَالْحَائِض وَالنُّفَسَاء كالجنب.

(فصل)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015