ملتقي الابحر (صفحة 297)

أَن تكون الْعشْرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل وَمَا علب ذهبه أَو فضته فَحكمه حكم الذَّهَب وَالْفِضَّة الخالصين وَمَا غلب غشه تعْتَبر قِيمَته لَا وَزنه وتشترط نِيَّة التِّجَارَة فِيهِ كالعروض وَيجب فِي تبرهما وحليهما وأبيتهما وَفِي عرُوض تِجَارَة بلغت قيمتهَا نِصَابا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015