الثَّانِيَة وَإِذا خرج الإِمَام فَلَا صُورَة وَلَا كَلَام حَتَّى يفرغ من خطبَته وَقَالا: يُبَاح الْكَلَام بعد خُرُوجه مَا لم يشرع فِي الْخطْبَة وَيجب السَّعْي، وَترك البيع بِالْأَذَانِ الأول فَإِذا جلس على