والعاصي كَغَيْرِهِ وَنِيَّة الْإِقَامَة وَالسّفر تعْتَبر من الأَصْل دون التبع كَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَة والجندي.
لَا تصح إِلَّا بِسِتَّة شُرُوط الْمصر أَو فناؤه والسطان أَو نَائِبه وَقت الظّهْر