أَحدهَا فِي جمع الثَّانِي والمبلغ فِي وفْق الثَّالِث إِن وَافق وَإِلَّا فَفِي جَمِيعه والمبلغ فِي الرَّابِع كَذَلِك، ثمَّ الْحَاصِل فِي أصل الْمَسْأَلَة كأربع زَوْجَات وَخمْس عشرَة جدة وثماني عشرَة بِنْتا وَسِتَّة أعمام أَو إِن تباينت الاعداد فَاضْرب كل أَحدهمَا فِي جَمِيع الثَّانِي ثمَّ