المُشْتَرِي للْبَائِع بعد البيع (بهارابازده) فَقَالَ البَائِع: (بدهم) يكون فسخا للْبيع، الْعقار الْمُتَنَازع لَا يخرج من يَد ذِي الْيَد مَا لم يبرهن الْمُدَّعِي وَلَا يَصح قَضَاء القَاضِي فِي عقار لَيْسَ فِي ولَايَته، وَإِذا قضى القَاضِي فِي حَادِثَة بِبَيِّنَة، ثمَّ قَالَ: رجعت عَن قضائي أَو بدا