وَيجوز للْأَب الإقتراض لَا للْوَصِيّ وَلَا يتجر فِي مَال الصَّغِير وَيجوز بَيْعه على الْكَبِير الْغَائِب غير الْعقار، ووصي الْأَب أَحَق بِمَال الصَّغِير من جده، فإنْ لم يوصِ الْأَب فالجد كَالْأَبِ.