ملتقي الابحر (صفحة 2181)

وَيجوز للْأَب الإقتراض لَا للْوَصِيّ وَلَا يتجر فِي مَال الصَّغِير وَيجوز بَيْعه على الْكَبِير الْغَائِب غير الْعقار، ووصي الْأَب أَحَق بِمَال الصَّغِير من جده، فإنْ لم يوصِ الْأَب فالجد كَالْأَبِ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015