ملتقي الابحر (صفحة 2171)

فَهُوَ كَالْمُسلمِ فِي الْوَصِيَّة، وإلاَّ فكالمرتد وَوَصِيَّة الذِّمِّيّ تعْتَبر من الثُّلُث وَلَا تصح لوَارِثه وَتجوز لذِمِّيّ من غير مِلَّته لَا لحربي فِي دَار الْحَرْب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015