وَصدقَة الْفطر على الْأُضْحِية، وَإِن أوصى بِحجَّة الْإِسْلَام أحجوا عَنهُ رجلا من بَلَده رَاكِبًا إِن وفت النَّفَقَة وإلاَّ فَمن حَيْثُ تفي. وَإِن خرج حَاجا فَمَاتَ فِي الطَّرِيق وَأوصى أَن يحجّ عَنهُ حج عَنهُ من بَلَده وَعِنْدَهُمَا من حَيْثُ مَاتَ اسْتِحْسَانًا، وعَلى هَذَا الْخلاف إِذا مَاتَ الْحَاج عَن غَيره فِي الطَّرِيق.