فَدفع بهَا، وَإِن فدى فَلَا، وَلَو أوصى لزيد بِثلث مَاله وَترك عبدا فَادّعى زيد عتقه فِي الصِّحَّة، وَالْوَارِث عتقه فِي الْمَرَض فَالْقَوْل للْوَارِث، وَلَا شَيْء لزيد إلاَّ أَن يفضل الثُّلُث عَن قِيمَته أَو يبرهن على دَعْوَاهُ، وَلَو ادّعى رجل على الْمَيِّت دينا وَالْعَبْد اعتاقه فِي صِحَّته، وصدقهما الْوَارِث سعى العَبْد فِي قِيمَته وتدفع إِلَى الْغَرِيم، وَعِنْدَهُمَا لَا يسْعَى.