ملتقي الابحر (صفحة 2153)

وَإِن أقرَّ أحد الإبنين بعد الْقِسْمَة بِوَصِيَّة أَبِيه بِالثُّلثِ فَعَلَيهِ دفع ثلث نصِيبه. وَإِن أوصى بِأمة فَولدت بعد مَوته فهما للْمُوصى لَهُ إِن خرجا من الثُّلُث، وإلاَّ أَخذ الثُّلُث مِنْهَا ثمَّ مِنْهُ وَعِنْدَهُمَا يَأْخُذ مِنْهُمَا على السوَاء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015