وَلَهُم نصفه وَعند مُحَمَّد لَهُ ثلثه وَلَهُم ثُلُثَاهُ وَإِن أوصى بِمِائَة لزيد وَمِائَة لعَمْرو، ثمَّ قَالَ الْبكر: أَشْرَكتك مَعَهُمَا فَلهُ ثلث مَا لكل، وَلَو بِمِائَة لزيد وَخمسين لعَمْرو فلبكر نصف مَا لكل مِنْهُمَا، وَإِن قَالَ لفُلَان على دين فصدقوه فإنَّه يصدق إِلَى الثُّلُث، فَإِن أوصى مَعَ