ابْنه فَلَو كَانَ لَهُ ابْنَانِ فللموصى لَهُ الثُّلُث وَإِن ثَلَاثَة فالربع وَإِن أوصى بِجُزْء من مَاله فالتعيين إِلَى الْوَرَثَة وَإِن بِسَهْم فالسدس وَعِنْدَهُمَا مثل نصيب أحدهم إلاّ أَن يزِيد على الثُّلُث وَلَا إجَازَة. قَالُوا هَذَا فِي عرفهم وَفِي عرفنَا السهْم كالجزء، وَإِن أوصى لَهُ بسدس