الْقِرَاءَة وَتَأْخِير الْقيام إِلَى الثَّلَاثَة بِزِيَادَة على التَّشَهُّد وركوعين والجهر فِيمَا يخفى وَترك الْقعُود الأول وَقيل كُله يؤل إِلَى ترك الْوَاجِب وَإِن تشهد فِي الْقيام أَو الرُّكُوع أَو السُّجُود