ملتقي الابحر (صفحة 2101)

بَطل حق الْمَجْنِي عَلَيْهِ وَإِن بَعْدَمَا اخْتَار الْفِدَاء لَا يبطل حَقه أَي الْمَجْنِي، فَإِن فدَاه فجنى فَالْحكم كَذَلِك وَإِن جنى جنايتين دَفعه بهما فيقتسمانه بِنِسْبَة حقوقهما أَو فدَاه بأرشهما فَإِن بَاعه أَو وهبه أَو أعْتقهُ أَو دبره أَو اسْتَوْلدهَا غير عَالم بهَا ضمن الْأَقَل من قِيمَته وَمن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015