مِائَتَا حلَّة كل حلَّة ثَوْبَان، وَكَفَّارَة شبه الْعمد وَالْخَطَأ عتق رَقَبَة مُؤمنَة فَإِن عجز فَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَابعين وَلَا إطْعَام فِيهَا، وَصَحَّ اعتاق رَضِيع أحد أَبَوَيْهِ مُسلم، لَا الْجَنِين وللمرأة فِي النَّفس وَمَا دونهَا نصف مَا للرجل وللذمي مثل مَا للْمُسلمِ.