(بَاب الشَّهَادَة فِي الْقَتْل وَاعْتِبَار حَاله)
الْقود يثبت للْوَارِث ابْتِدَاء لَا بطرِيق الْإِرْث، فَلَا يكون أحدهم خصما عَن الْبَقِيَّة فِيهِ بِخِلَاف المَال، فَلَو أَقَامَ أحد ابْنَيْنِ حجَّة بقتل أَبِيهِمَا عمدا وَالْآخر غَائِب لزم إِعَادَتهَا بعد